مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

294

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

بساعة أو أقل منها بعد الطلاق ( « 1 » ) ، بلا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ( « 2 » ) ، وبين الحرّة وغيرها ( « 3 » ) ، فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلّقها أو ادعت ذلك جر عليها تسعة أشهر ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر ( « 4 » ) . ( انظر : طلاق ، عدة ) ب - مدة عدّة الوفاة : عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها ، صغيرة كانت أو كبيرة ( « 5 » ) ، دائمة أو منقطعة ( « 6 » ) ، غائباً كان الزوج أم حاضراً ، وإن كان مبدأ العدّة في الأوّل من حين بلوغ الخبر ( « 7 » ) . وكذلك الأمة إن كانت امّ ولد لمولاها ( « 8 » ) ، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدّتها شهران وخمسة أيّام ( « 9 » ) . وعدّة اليهودية والنصرانية مثل عدّة الحرّة المسلمة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام ( « 10 » ) ، وكذلك الذمية ( « 11 » ) . هذا إذا كانت حائلًا . وأمّا إذا كانت المتوفّى عنها زوجها حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام في الحرّة ( « 12 » ) ، وكذلك أبعد الأجلين في الأمة من الوضع وشهرين وخمسة أيّام ( « 13 » ) . ج‍ - عدّة المتمتّع بها : عدّة المتمتع بها إذا انقضى أجلها قرءان إن كانت ممن تحيض ، وإن كانت ممن لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ( « 14 » ) . ولتفصيل ذلك انظر مصطلح : ( عدة ) .

--> ( 1 ) ( ) المقنعة : 532 . النهاية : 534 . كشف اللثام 8 : 107 . تحرير الوسيلة 2 : 299 ، م 5 . ( 2 ) ( ) تحرير الوسيلة 2 : 301 ، م 14 . ( 3 ) ( ) كشف اللثام 8 : 135 . ( 4 ) ( ) النهاية : 534 . كشف اللثام 8 : 107 . ( 5 ) ( ) المقنعة : 534 . النهاية : 536 . كشف اللثام 8 : 117 . تحرير الوسيلة 2 : 301 ، م 1 . ( 6 ) ( ) النهاية : 536 . تحرير الوسيلة 2 : 301 ، م 1 . ( 7 ) ( ) المقنعة : 535 . النهاية : 537 . تحرير الوسيلة 2 : 303 ، م 8 . ( 8 ) ( ) المقنعة : 534 . كشف اللثام 8 : 135 . ( 9 ) ( ) النهاية : 532 . ( 10 ) ( ) النهاية : 536 . ( 11 ) ( ) كشف اللثام 8 : 138 . ( 12 ) ( ) النهاية : 537 . كشف اللثام 8 : 118 . تحرير الوسيلة 2 : 301 ، م 8 . ( 13 ) ( ) كشف اللثام 8 : 136 . ( 14 ) ( ) المقنعة : 536 . النهاية : 536 . تحرير الوسيلة 2 : 301 ، م 14 .